نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بشأن اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩٠ في شأن المعايرة القانونية لأجهزة القياس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على نظام المعايرة القانونية لأجهزة وأدوات القياس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩٠ المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من محرم سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٧ من يونيو سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٤) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٥م.
تعديلات نظام المعايرة القانونية لأجهزة وأدوات القياس
أولا: يعدل مسمى “نظام المعايرة القانونية لأجهزة وأدوات القياس” إلى “القانون الوطني لنظام القياس والمعايرة القانونية”.
ثانيا: تستبدل بعبارة “أجهزة وأدوات الوزن والكيل وقياس الأبعاد” أينما وردت في القانون الوطني لنظام القياس والمعايرة القانونية المشار إليه عبارة “أجهزة وأدوات القياس”.
ثالثا: تعدل المواد الآتي بيانها في القانون الوطني لنظام القياس والمعايرة القانونية المشار إليه على النحو التالي:
المادة (١)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح أمام كل منها ما لم ينص على خلافه أو يقتضي سياق النص معنى آخر:
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
المديرية: المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
المعايرة: عملية يلزم إجراؤها لبيان صحة الوزن أو القياس بالنسبة لمراجع القياس المعتمدة لدى المديرية.
شهادة المعايرة: وثيقة تشهد بإجراء المعايرة لجهاز أو أداة القياس.
الفحص: إجراء يلزم اتخاذه للتأكد من مطابقة أجهزة وأدوات القياس للمواصفات القياسية الخاصة بها.
التحقق: جميع العمليات الضرورية اللازمة للتأكد من أن الوزن أو المقياس يتطابق مع المواصفات التي حددها هذا القانون وتشمل إعادة التحقق والمعايرة.
وحدات القياس: هي الوحدات التي تحددها اللائحة التي تصدر بهذا الشأن.
أجهزة وأدوات القياس: أية أداة أو جهاز يستخدم للوزن أو القياس أو العد.
وزن أو مقياس: أي وزن أو مقياس محدد وفق هذا القانون.
مراجع القياس: أجهزة وأدوات قياس سبق معايرتها على أجهزة وأدوات قياس أدق منها.
الوسم (الختم): بيان يوضع على أجهزة وأدوات القياس بعد فحصها ومعايرتها ويتكون من رمزين أحدهما يرمز إلى شعار المعايرة، والآخر يرمز إلى سنة الوسم معبرا عنها بالرقمين الآخرين لهذه السنة إضافة إلى الرقم الخاص بالمفتش.
الصانع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصنيع أية أداة أو جهاز وزن أو قياس سواء بتصنيعه كاملا أم بعض أجزائه أم بتجميع أجزائه وتركيبها.
التفتيش: فحص أجهزة أو أدوات القياس للتأكد من سريان مفعول الختم أو الوسم وعدم حدوث أي تحوير أو تغيير في الجهاز أو الأداة ومن عدم تجاوز الخطأ المسموح به قانونا لجواز الاستخدام.
المادة (٢)
تحدد وحدات القياس القانونية في السلطنة على النحو التالي:
– وحدة الوزن هي الكيلو جرام ومضاعفاته وأجزاؤه العشرية.
– وحدة الطول هي المتر ومضاعفاته وأجزاؤه العشرية.
– وحدة الزمن هي الثانية وأجزاؤها.
– وحدة شدة التيار الكهربائي هي الأمبير.
– وحدة درجة الحرارة الثرموديناميكية هي الكلفن.
– وحدة شدة الإضاءة هي القندلية.
– وحدة كمية المادة هي المول.
وتصدر لائحة بشأن وحدات القياس الأساسية والمكملة والمشتقة وأجزائها ومضاعفاتها ورموزها وطريقة التعبير عنها وكتابتها.
المادة (٣)
يجوز للوزير أن يصدر القرارات التي تسمح باستخدام بعض وحدات القياس أو مشتقاتها غير الواردة بالنظام الدولي أو تبني الكميات والمعاملات دون أبعاد فيزيائية إذا كانت تلك الوحدات والكميات ضرورية لقياس معين وترتبط ارتباطا مباشرا بوحدات القياس القانونية.
المادة (٤)
تختص المديرية بما يلي:
١- الاحتفاظ بمراجع القياس الأولية على نحو يحافظ على دقتها ومعايرتها بواسطة المكتب الدولي للأوزان والمقاييس أو أي مختبر دولي معتمد وفق الفترات الزمنية التي تحددها لائحة تصدر بهذا الشأن.
٢- إعداد اللوائح اللازمة لتحديد مستويات معايير القياس ومسمياتها والتأكد من أن القياس المستخدم في أي مستوى يطابق مراجع القياس الأولية.
٣- اعتماد ورقابة مختبرات القياس والفحص والاختبار وفقا للائحة التي تصدر بهذا الشأن.
٤- إعداد اللائحة الخاصة بمواصفات معايير القياس وأماكن وضعها والفترات الزمنية لمعايرتها وطرق حفظها ووسمها.
٥- إعداد المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة وأدوات الوزن والقياس.
٦- معايرة أجهزة وأدوات القياس على مراجع القياس الأولية ووسم الصحيح منها مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد.
٧- رقابة أجهزة وأدوات القياس المستخدمة في مجال الصحة والسلامة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة تصدر بهذا الشأن.
المادة (٩)
لا يجوز استيراد أو بيع أو تداول أو صناعة أو تركيب أجهزة وأدوات الوزن والقياس غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، ويجوز بموافقة المديرية تصنيع أو استيراد أدوات وأجهزة وزن وقياس غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وذلك بغرض التصدير أو إعادة التصدير.
المادة (١٢)
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ٥، ٨، ٩، ١٠ من هذا القانون والقرارات المنفذة له بالسجن مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود.
1995/34 34/1995 95/34 34/95 ١٩٩٥/٣٤ ٣٤/١٩٩٥ ٩٥/٣٤ ٣٤/٩٥