التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٩٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

1995/39 39/1995 95/39 39/95 ١٩٩٥/٣٩ ٣٩/١٩٩٥ ٩٥/٣٩ ٣٩/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٥ بتفويض وزير المواصلات في التوقيع على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى الاتفاقية المشار إليها الموقعة في نيودلهي بتاريخ ٣١ / ٥ / ١٩٩٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من صفر سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١١ من يوليو سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٥م.
1995/39 39/1995 95/39 39/95 ١٩٩٥/٣٩ ٣٩/١٩٩٥ ٩٥/٣٩ ٣٩/٩٥