نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٩٤ بتعديل تشكيل مجلس إدارة مؤسسة خدمات الموانئ وتعيين الأعضاء الممثلين لحصة الحكومة فيه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة (٥) من المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٩٤ المشار إليه النص التالي:
٥- مدير عام المديرية العامة للموازنة والحسابات بوزارة المالية والاقتصاد.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو سنة ١٩٩٥م.
صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٠) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٥م.
1995/44 44/1995 95/44 44/95 ١٩٩٥/٤٤ ٤٤/١٩٩٥ ٩٥/٤٤ ٤٤/٩٥