التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٩٥ بإضافة مرض (الحميات النزفية الفيروسية) إلى الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية

1995/92 92/1995 95/92 92/95 ١٩٩٥/٩٢ ٩٢/١٩٩٥ ٩٥/٩٢ ٩٢/٩٥

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني ٧٣ / ٩٢.
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٤/ ٩٢ بإجراء بعض التعديلات على الجدول الملحق بالقـانون المشار إليه.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يضاف مرض “الحميات النزفية الفيروسية” إلى الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤١٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ١٩٩٥م

د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٠) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٥م

1995/92 92/1995 95/92 92/95 ١٩٩٥/٩٢ ٩٢/١٩٩٥ ٩٥/٩٢ ٩٢/٩٥