التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٩٥ بمنح الجنسية العمانية

1995/48 48/1995 95/48 48/95 ١٩٩٥/٤٨ ٤٨/١٩٩٥ ٩٥/٤٨ ٤٨/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٧ من ربيع الآخر سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٠) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٥م.

قائمة بأسماء من منحت لهم الجنسية العمانية

عبدالغني بن عوض بن عبدالقادر باوزير ٢ / ٥ / ١٩٩٥م
محمد بن عوض بن عبدالقادر باوزير ٢ / ٥ / ١٩٩٥م
بلقيس بنت عوض بن عبدالقادر باوزير ٢ / ٥ / ١٩٩٥م
هيفاء بنت عوض بن عبدالقادر باوزير ٢ / ٥ / ١٩٩٥م
فائزة الشلقاني حسنين سليمان ٢٧ / ٦ / ١٩٩٥م

1995/48 48/1995 95/48 48/95 ١٩٩٥/٤٨ ٤٨/١٩٩٥ ٩٥/٤٨ ٤٨/٩٥