نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس الشؤون المالية برئاستنا على النحو التالي:
وزير الخدمة المدنية | نائبا للرئيس |
المكلف بتسيير أعمال وزارة المالية والاقتصاد | |
نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني | |
وزير النفط المعادن | عضوا |
مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي | عضوا |
وزير الداخلية | عضوا |
وزير المواصلات | عضوا |
المستشار الخاص لجلالة السلطان للاتصالات الخارجية | عضوا |
وزير الكهرباء والمياه | عضوا |
الأمين العام لمجلس الوزراء | عضوا |
وزير التجارة والصناعة | عضوا |
وزير الدولة لشؤون التنمية | عضوا |
المستشار الاقتصادي بديوان البلاط السلطاني | عضوا |
وكيل وزارة المالية والاقتصاد للشؤون المالية | عضوا |
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من جمادى الأولى سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٥م.
1995/49 49/1995 95/49 49/95 ١٩٩٥/٤٩ ٤٩/١٩٩٥ ٩٥/٤٩ ٤٩/٩٥