التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٩٥ بإعادة تشكيل مجلس الشؤون المالية

1995/49 49/1995 95/49 49/95 ١٩٩٥/٤٩ ٤٩/١٩٩٥ ٩٥/٤٩ ٤٩/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعاد تشكيل مجلس الشؤون المالية برئاستنا على النحو التالي:

وزير الخدمة المدنية نائبا للرئيس
المكلف بتسيير أعمال وزارة المالية والاقتصاد
نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني
وزير النفط المعادن عضوا
مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي عضوا
وزير الداخلية عضوا
وزير المواصلات عضوا
المستشار الخاص لجلالة السلطان للاتصالات الخارجية عضوا
وزير الكهرباء والمياه عضوا
الأمين العام لمجلس الوزراء عضوا
وزير التجارة والصناعة عضوا
وزير الدولة لشؤون التنمية عضوا
المستشار الاقتصادي بديوان البلاط السلطاني عضوا
وكيل وزارة المالية والاقتصاد للشؤون المالية عضوا

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من جمادى الأولى سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٥م.
1995/49 49/1995 95/49 49/95 ١٩٩٥/٤٩ ٤٩/١٩٩٥ ٩٥/٤٩ ٤٩/٩٥