نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ بإنشاء لجنة عليا لتخطيط المدن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعدل المادة (٣) من المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ المشار إليه لتكون كما يلي:
تشكل اللجنة على النحو التالي:
وزير الإسكان | رئيسا |
وزير المواصلات | نائبا للرئيس |
وزير البريد والبرق والهاتف | عضوا |
وزير الكهرباء والمياه | عضوا |
وزير الدولة ومحافظ ظفار | عضوا |
وزير البلديات الإقليمية والبيئة | عضوا |
وزير الدولة لشؤون التنمية | عضوا |
رئيس بلدية مسقط | عضوا |
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من جمادى الأولى سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٥م.
1995/50 50/1995 95/50 50/95 ١٩٩٥/٥٠ ٥٠/١٩٩٥ ٩٥/٥٠ ٥٠/٩٥