التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٩٥ بإجراء تعديل في تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن

1995/50 50/1995 95/50 50/95 ١٩٩٥/٥٠ ٥٠/١٩٩٥ ٩٥/٥٠ ٥٠/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ بإنشاء لجنة عليا لتخطيط المدن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل المادة (٣) من المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ المشار إليه لتكون كما يلي:

تشكل اللجنة على النحو التالي:

وزير الإسكان رئيسا
وزير المواصلات نائبا للرئيس
وزير البريد والبرق والهاتف عضوا
وزير الكهرباء والمياه عضوا
وزير الدولة ومحافظ ظفار عضوا
وزير البلديات الإقليمية والبيئة عضوا
وزير الدولة لشؤون التنمية عضوا
رئيس بلدية مسقط عضوا

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من جمادى الأولى سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٥م.
1995/50 50/1995 95/50 50/95 ١٩٩٥/٥٠ ٥٠/١٩٩٥ ٩٥/٥٠ ٥٠/٩٥