نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل السفير حسين بن علي بن عبداللطيف سفيرنا لدى جمهورية كوريا ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١ من نوفمبر سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٥م.
1995/55 55/1995 95/55 55/95 ١٩٩٥/٥٥ ٥٥/١٩٩٥ ٩٥/٥٥ ٥٥/٩٥