نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ بإصدار قانون معاشات مكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف فقرة جديدة برقم (د) إلى المادة (٢١) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه نصها الآتي:
(د) أن يرد إلى الصندوق مكافأة نهاية الخدمة التي تكون قد صرفت له عن مدة خدمته السابقة على التجنس.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه.
صدر في: ٢٥ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٤) الصادر في ٢ / ١٢ / ١٩٩٥م.
1995/64 64/1995 95/64 64/95 ١٩٩٥/٦٤ ٦٤/١٩٩٥ ٩٥/٦٤ ٦٤/٩٥