التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٩٥ بتعديل المسمى الوظيفي للمستشار المالي بديوان البلاط السلطاني

1995/65 65/1995 95/65 65/95 ١٩٩٥/٦٥ ٦٥/١٩٩٥ ٩٥/٦٥ ٦٥/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل مسمى الوظيفي لأحمد بن يوسف بن مسلم الرواحي إلى “رئيس الشؤون المالية والتموين” بديوان البلاط السلطاني.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٤) الصادر في ٢ / ١٢ / ١٩٩٥م.
1995/65 65/1995 95/65 65/95 ١٩٩٥/٦٥ ٦٥/١٩٩٥ ٩٥/٦٥ ٦٥/٩٥