التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٩٥ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري

1995/69 69/1995 95/69 69/95 ١٩٩٥/٦٩ ٦٩/١٩٩٥ ٩٥/٦٩ ٦٩/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ وزارة للاقتصاد الوطني ويعين أحمد بن عبدالنبي مكي وزيرا لها كما يعين نائبا لرئيس مجلس الشؤون المالية.

مادة (٢)

يعدل اسم وزارة المالية والاقتصاد إلى وزارة المالية.

مادة (٣)

يتولى وزير الاقتصاد الوطني الإشراف على وزارة المالية.

مادة (٤)

يعين الشيخ عبدالعزيز بن مطر بن سالم العزيزي وزيرا للخدمة المدنية.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٩ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
1995/69 69/1995 95/69 69/95 ١٩٩٥/٦٩ ٦٩/١٩٩٥ ٩٥/٦٩ ٦٩/٩٥