التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٩٥ بتعيين نائب لرئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني

1995/70 70/1995 95/70 70/95 ١٩٩٥/٧٠ ٧٠/١٩٩٥ ٩٥/٧٠ ٧٠/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الدكتور علي بن محمد بن موسى – وزير الصحة – نائبا لرئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٩ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
1995/70 70/1995 95/70 70/95 ١٩٩٥/٧٠ ٧٠/١٩٩٥ ٩٥/٧٠ ٧٠/٩٥