نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين الدكتور علي بن محمد بن موسى – وزير الصحة – نائبا لرئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٩ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
1995/70 70/1995 95/70 70/95 ١٩٩٥/٧٠ ٧٠/١٩٩٥ ٩٥/٧٠ ٧٠/٩٥