نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين محمد بن ناصر الخصيبي، أمينا عاما لوزارة الاقتصاد الوطني بمرتبة وزير.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٩ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
1995/71 71/1995 95/71 71/95 ١٩٩٥/٧١ ٧١/١٩٩٥ ٩٥/٧١ ٧١/٩٥