نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة التوقيع على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٩٩٤م المشار إليها.
مادة (٢)
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
1995/74 74/1995 95/74 74/95 ١٩٩٥/٧٤ ٧٤/١٩٩٥ ٩٥/٧٤ ٧٤/٩٥