التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٩٥ بإجازة التوقيع على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية والتصديق عليها

1995/74 74/1995 95/74 74/95 ١٩٩٥/٧٤ ٧٤/١٩٩٥ ٩٥/٧٤ ٧٤/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة التوقيع على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٩٩٤م المشار إليها.

مادة (٢)

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
1995/74 74/1995 95/74 74/95 ١٩٩٥/٧٤ ٧٤/١٩٩٥ ٩٥/٧٤ ٧٤/٩٥