انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية

نص عربي نص فرنسي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩٥.

نُشرت في 23 ديسمبر 1995الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم حماية استثمار, فرنسا

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٩٥ بتعيين أمين عام لوزارة الاقتصاد الوطني
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٩٥ بتعيين سفير
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر