استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ ١٥ محرم ١٤٠٢هأ الموافق ١١ نوفمبر ١٩٨١م.
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٣ / ٩٢ بالسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح مكاتب تمثيل لها في السلطنة.
وإلى قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مسقط خلال الفترة من ٤ – ٦ ديسمبر ١٩٩٥م بالإبقاء على القواعد الحالية – حسب الصيفة المرفقة – بالسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الاعضاء لمدة خمس سنوات اعتبارا من اول مارس ١٩٩٥م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم ٨٣ / ٩٢ المشار إليه بالسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في السلطنة لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول مارس ١٩٩٥ م، يتم بعدها تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٤ من رمضان ١٤١٦هـ
الموافق: ٤ من فبراير ١٩٩٦م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٦م
1996/30 30/1996 96/30 30/96 ١٩٩٦/٣٠ ٣٠/١٩٩٦ ٩٦/٣٠ ٣٠/٩٦