التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٦١ / ٩٦ بتحديد سعر بيع كتيب قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية

1996/61 61/1996 96/61 61/96 ١٩٩٦/٦١ ٦١/١٩٩٦ ٩٦/٦١ ٦١/٩٦

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٩٤ بإصدار قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية.
وإلى المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شأن الرقابة على الايرادات الحكومية وتعديلاته.
وإلى موافقة وزارة المالية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يحدد سعر بيع كتيب قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية بمبلغ (٥٠٠) خمسمائة بيسة للنسخة الواحدة.

مادة (٢)

تسري أحكام المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ المشار إليه في تحصيل وتوريد قيمة المبيعات الواردة بالمادة السابقة.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من رمضان ١٤١٦هـ
الموافق: ٧ من فبراير ١٩٩٦م

مقبول بن علي بن سلمان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٦م

1996/61 61/1996 96/61 61/96 ١٩٩٦/٦١ ٦١/١٩٩٦ ٩٦/٦١ ٦١/٩٦