نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٩٣ بالتفويض في توقيع اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين سلطنة عمان والجمهورية التركية،
وعلى الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ٢ شعبان ١٤١٦هـ – الموافق ٢٤ ديسمبر ١٩٩٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين سلطنة عمان والجمهورية التركية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٦م.
1996/4 4/1996 96/4 4/96 ١٩٩٦/٤ ٤/١٩٩٦ ٩٦/٤ ٤/٩٦