انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين سلطنة عمان والجمهورية التركية

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٦.

نُشرت في 8 يناير 1996الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم تركيا

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ١ / ٩٦ بتعديل بعض أحكام القرار الديواني رقم ١٧ / ٨٩ بإصدار نظام تشكيل وإجراءات لجنة الفصل في منازعات الإيجار ببلدية مسقط
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٩٦ بتعيين سفير غير مقيم
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر