التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٩٦ بشأن اختصاصات مجلس التنمية وأمانته العامة

1996/7 7/1996 96/7 7/96 ١٩٩٦/٧ ٧/١٩٩٦ ٩٦/٧ ٧/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٨١ بإعادة تشكيل مجلس التنمية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية والأمانة العامة لمجلس التنمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تؤول إلى مجلس الوزراء اختصاصات مجلس التنمية.

مادة (٢)

تستبدل عبارة “مجلس الوزراء” بعبارة “مجلس التنمية” أينما وردت في الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٩٤ المشار إليه.

مادة (٣)

تلغى الأمانة العامة لمجلس التنمية وتؤول ما تدعو الحاجة إليه من سجلاتها ومخصصاتها وموظفيها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مادة (٤)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٨١ المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٠ من يناير سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٦م.
1996/7 7/1996 96/7 7/96 ١٩٩٦/٧ ٧/١٩٩٦ ٩٦/٧ ٧/٩٦