نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير سعيد بن خليفة بن محمد البوسعيدي سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية اليونان.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من رمضان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٣١ من يناير سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٨) الصادر في ٣ / ٢ / ١٩٩٦م.
1996/12 12/1996 96/12 12/96 ١٩٩٦/١٢ ١٢/١٩٩٦ ٩٦/١٢ ١٢/٩٦