نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٤ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٦ بإنشاء الهيئة العمانية للأعمال الخيرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٣) من النظام الأساسي للهيئة العمانية للأعمال الخيرية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٦، المشار إليه، النص التالي:
“خمسة من أصحاب الأعمال ترشحهم غرفة تجارة وصناعة عمان لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.”
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من رمضان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٥ من فبراير سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٦م.
1996/14 14/1996 96/14 14/96 ١٩٩٦/١٤ ١٤/١٩٩٦ ٩٦/١٤ ١٤/٩٦