التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٩٦ بالتصديق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة السويد

1996/15 15/1996 96/15 15/96 ١٩٩٦/١٥ ١٥/١٩٩٦ ٩٦/١٥ ١٥/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة السويد التي تم التوقيع عليها في مسقط بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٩٩٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة السويد التي تم التوقيع عليها في مسقط بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٩٩٥م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من رمضان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٥ من فبراير سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٦م.
1996/15 15/1996 96/15 15/96 ١٩٩٦/١٥ ١٥/١٩٩٦ ٩٦/١٥ ١٥/٩٦