التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٩٦ بإنشاء محمية السلاحف

1996/25 25/1996 96/25 25/96 ١٩٩٦/٢٥ ٢٥/١٩٩٦ ٩٦/٢٥ ٢٥/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ بإصدار قانون الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تخصص المنطقة المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرافقين موقعا طبيعيا محميا باسم (محمية السلاحف).

مادة (٢)

يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن القواعد المنظمة لدخول المحمية والرسوم المقررة لذلك وأوقات التواجد بها والأعمال المسموح بممارستها وتلك التي يحظر مباشرتها والعقوبات المناسبة في كل حالة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٣ من أبريل سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٤) الصادر في ٤ / ٥ / ١٩٩٦م.

ملحق بتحديد أبعاد محمية السلاحف

تحدد أبعاد محمية السلاحف المشار إليها وفق الإحداثيات الآتية:

– شمال غرب (٥٩) درجة (٤١) دقيقة شرق (٢٢) درجة (٣٣) دقيقة شمال.
– شمال شرق (٥٩) درجة (٤٨) دقيقة شرق (٢٢) درجة (٣٣) دقيقة شمال.
– شرق (٥٩) درجة (٥١) دقيقة شرق (٢٢) درجة (٢٥) دقيقة شمال.
– جنوب شرق (٥٩) درجة (٤٨) دقيقة شرق (٢٢) درجة (١٣) دقيقة شمال.
– جنوب (٥٩) درجة (٤٥) دقيقة شرق (٢٢) درجة (١١) دقيقة شمال.
– غرب (٥٩) درجة (٤٨) دقيقة شرق (٢٢) درجة (١٩) دقيقة شمال.

وتبلغ المساحة الكلية للمحمية (١٢٠) مائة وعشرين كيلومترا مربعا.

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1996/25 25/1996 96/25 25/96 ١٩٩٦/٢٥ ٢٥/١٩٩٦ ٩٦/٢٥ ٢٥/٩٦