التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٩٦ بالتفويض في التوقيع على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة هونج كونج بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

1996/29 29/1996 96/29 29/96 ١٩٩٦/٢٩ ٢٩/١٩٩٦ ٩٦/٢٩ ٢٩/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة هونج كونج بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير المواصلات في توقيع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة هونج كونج بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٤ من مايو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.
1996/29 29/1996 96/29 29/96 ١٩٩٦/٢٩ ٢٩/١٩٩٦ ٩٦/٢٩ ٢٩/٩٦