التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٩٦ بالتصديق على تعديل في اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية

1996/32 32/1996 96/32 32/96 ١٩٩٦/٣٢ ٣٢/١٩٩٦ ٩٦/٣٢ ٣٢/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بتاريخ ١٥ يونيو ١٩٧٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على تعديل الاتفاقية المشار إليها وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من محرم سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٢ من مايو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٦م.

ملحق بتعديل في اتفاقية خدمات النقل الجوي بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية

يعدل البند الأول من المادة (٤) على النحو التالي:

يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تعيين شركة طيران واحدة أو أكثر لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، على أن يشعر الطرف الآخر بذلك خطيا.

1996/32 32/1996 96/32 32/96 ١٩٩٦/٣٢ ٣٢/١٩٩٦ ٩٦/٣٢ ٣٢/٩٦