التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٩٦ بالتصديق على تعديلات في اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين سلطنة عمان ومملكة هولندا

1996/33 33/1996 96/33 33/96 ١٩٩٦/٣٣ ٣٣/١٩٩٦ ٩٦/٣٣ ٣٣/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٨٤ بالتصديق على الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الهولندية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على تعديل الاتفاقية المشار إليها وفق للملحق المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من محرم سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٢ من مايو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٦م.

محلق التعديلات على اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين سلطنة عمان ومملكة هولندا

أولا: يعدل البند الأول من المادة (٣) على النحو التالي:

يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعين – ويخطر الطرف المتعاقد الآخر بذلك كتابة – شركة أو شركتي طيران بغية استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

ثانيا: تضاف فقرة جديدة برقم (٣) إلى المادة (٦) تحت عنوان “الحجر البيطري والزراعي” نصها الآتي:

٣- الحجر البيطري والزراعي:

تلتزم شركات الطيران التي تعينها كل من الدولتين المتعاقدتين بتطبيق قوانين الدولة الأخرى فيما يتعلق بإدخال الحيوانات والنباتات إلى أرضها أو إخراجها منها. وذلك أثناء دخول طائراتها إقليم تلك الدولة أو وجودها فيه أو مغادرتها له.

ثالثا: تضاف مادة جديدة برقم (٧ ب) تحت عنوان “أمن الطيران” نصها الآتي:

المادة (٧ ب) أمن الطيران:

١- يؤكد الطرفان المتعاقدان، تمشيا من حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، أن التزامات كل منهما تجاه الآخر لحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وبدون الحد من شمولية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي فإن الطرفين المتعاقدين سيعملان بصفة خاصة بما يتطابق مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، والموقعة في طوكيو بتاريخ ١٤ سبتمبر ١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي بتاريخ ١٦ ديسمبر ١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال بتاريخ ٢٣ سبتمبر ١٩٧١م.

٢- يقدم الطرفان المتعاقدان كل منهما للآخر كل معاونة ضرورية عند الطلب للحيلولة دون أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطائرات، ركابها وطاقمها، المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، وأي تهديد آخر لأمن الطيران المدني.

٣- يعمل الطرفان، في نطاق علاقاتهما المشتركة، بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والواردة على هيئة ملاحق لمعاهدة الطريان المدني الدولي وذلك إلى المدى الذي تنطبق فيه هذه الأحكام الأمنية بالنسبة للطرفين، ويطلبان من مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو مستثمري الطائرات الذين يكون مقر عملهم الرئيسي أو مقر إقامتهم الدائمة في إقليميهما ومستثمري المطارات في إقليميهما ضرورة العمل بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران المذكورة.

٤- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على أنه يجوز الطلب من مستثمري الطائرات المذكورين مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بشأن الدخول إلى، والخروج من، أو أثناء الوجود في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين التأكد من التطبيق الفعال للتدابير الملائمة داخل إقليمه لحماية الطائرات ولفحص الركاب، الطاقم، المواد المحمولة، الأمتعة، البضائع، مخازن الطائرات قبل وأثناء الصعود والتحميل، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أيضا إعطاء عين الاعتبار لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ تدابير أمنية خاصة معقولة لمواجهة تهديد معين.

٥- يعاون الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر، في حالة حدوث واقعة أو تهديد بواقعة للاستيلاء غير المشروع على طائرات مدنية أو أي أفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة هذه الطائرات، ركابها وطاقمها، المطارات، أو تسهيلات الملاحة الجوية، وذلك بتسهيل الاتصالات والتدابير الملائمة الأخرى لإنهاء مثل هذه الواقعة أو التهديد، بسرعة وسلامة.

1996/33 33/1996 96/33 33/96 ١٩٩٦/٣٣ ٣٣/١٩٩٦ ٩٦/٣٣ ٣٣/٩٦