التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني واعتماد هيكلها التنظيمي

1996/40 40/1996 96/40 40/96 ١٩٩٦/٤٠ ٤٠/١٩٩٦ ٩٦/٤٠ ٤٠/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة المالية والاقتصاد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٩٥ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعتمد اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني وفقا للملحق رقم (١) المرافق لهذا المرسوم.

مادة (٢)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد الوطني وفقا للملحق رقم (٢) المرافق لهذا المرسوم.

مادة (٣)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٤ المشار إليه وكل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٦م.

 

ملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني

١- اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والإجراءات اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.

٢- دراسة وتقييم أداء القطاعات الاقتصادية وتطورها واتجاهاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد الاقتراحات المناسبة لتطوير وتنمية الأداء فيها، وعرضها على المجالس المختصة لإقرارها.

٣- دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية الدولية أو الإقليمية ومدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية.

٤- العمل على تنمية وتطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية فيما بين السلطنة وغيرها من الدول.

٥- متابعة الأنشطة الاقتصادية والمالية المتعلقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد لهذا الغرض.

٦- تحديد مجالات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإقليمية والعمل على تنمية وتطوير هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٧- تمثيل السلطنة في المؤتمرات الاقتصادية.

٨- إجراء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الداخلة في نطاق اختصاص الوزارة ومتابعة تنفيذ قرارات اللجان المشتركة المشكلة في إطارها.

٩- إبداء الرأي فيما تعده الوزارات والوحدات الحكومية من مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية والقرارات التي ترتبط بالسياسات الاقتصادية قبل اتخاذ إجراءات إصدارها.

١٠- مباشرة أية صلاحيات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

١١- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.

1996/40 40/1996 96/40 40/96 ١٩٩٦/٤٠ ٤٠/١٩٩٦ ٩٦/٤٠ ٤٠/٩٦