التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٩٦ باعتماد اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء

1996/46 46/1996 96/46 46/96 ١٩٩٦/٤٦ ٤٦/١٩٩٦ ٩٦/٤٦ ٤٦/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعتمد اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء ويعمل بها في تنظيم العمل الداخلي بالمجلس، اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف اللائحة المشار إليها أو يتعارض مع أحكامها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٦م.
1996/46 46/1996 96/46 46/96 ١٩٩٦/٤٦ ٤٦/١٩٩٦ ٩٦/٤٦ ٤٦/٩٦