التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٩٦ بإصدار قانون حماية حقوق المؤلف

1996/47 47/1996 96/47 47/96 ١٩٩٦/٤٧ ٤٧/١٩٩٦ ٩٦/٤٧ ٤٧/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام القانون المرافق لحماية حقوق المؤلف.

مادة (٢)

على وزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٦م.

 

قانون حماية حقوق المؤلف

مادة (١)

في تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

١- المؤلف:
هو الشخص الذي يقوم بإعداد أو ابتكار مصنف في مجال الأدب أو العلوم أو الفنون أو أي عمل كتابي أو إبداعي يتصل بأي نوع من أنواع المعرفة وينسب إليه ذلك المصنف بذكر اسمه عليه صراحة أو استعارة أو بأية طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك.

٢- المصنفات:
جميع الابتكارات الفكرية الأصلية التي يتم التعبير عنها في شكل قابل للاستنساخ.

٣- المصنف السمعي البصري:
أي مصنف معد للسمع والنظر في آن واحد يتكون من مجموعة من الصور المترابطة والمصحوبة بأصوات والمسجلة على دعامة ملائمة ويعرض بواسطة أجهزة مناسبة.

٤- المصنف الجماعي:
هو المصنف الذي تشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة، ويباشر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه وحده حقوق المؤلف على هذا المصنف.

٥- المصنف المشترك:
هو الذي يشترك في تأليفه أكثر من شخص فإذا لم تكن هناك إمكانية لفصل نصيب أي منهم في العمل المشترك عن نصيب الآخرين اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك. أما إذا أمكن فصل نصيب كل منهم كان لكل من المشتركين الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم ينفق على غير ذلك.

٦- الترجمة:
التعبير عن مصنف ما بلغة غير لغة النص الأصلي.

٧- النشر:
نقل المصنف بأي طريقة أو وسيلة إلى الجمهور.

٨- الاستنساخ:
عمل نسخة أو أكثر من أحد المصنفات بأي صورة أو شكل أو وسيلة.

٩- الاقتباس:
هو الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر في الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي حدود العرف المتبع وبالقدر الذي يبرزه هذا الهدف على أن يذكر المصدر واسم المؤلف وينطبق ذلك أيضا على الفقرات المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات في شكل ملخصات أو في الدوريات المتخصصة.

١٠- برامج الحاسب الآلي بما في ذلك قاعدة بيانات:
ويقصد بها مجموع العبارات والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والمعدة للاستعمال في الحاسب الآلي بطريق مباشر أو غير مباشر بهدف التوصل إلى نتائج محددة.

١١- الفولكلور:
المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي تبتكرها الفئات الشعبية في السلطنة تعبيرا عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل إلى جيل وتشكل أحد العناصر الأساسية في التراث الشعبي الوطني التقليدي، حيث تمارس السلطنة المختصة صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفولكلورية في مواجهة التشويه أو التحرير أو الاستغلال التجاري.

نطاق الحماية

مادة (٢)

يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة الأدبية والعلمية والفنية والثقافية بصفة عامة مهما كانت قيمة تلك المصنفات أو نوعها أو طريقة التعبير المستعملة فيها أو الغرض من تأليفها وتشمل الحماية المذكورة على الأخص مؤلفي المصنفات الآتية:

أ- الكتب وبرامج الحاسب الآلي وغيرها من المواد المكتوبة.

ب- المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية.

ج- المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.

د- المصنفات الموسيقية سواء أكانت مرقمة أم لم تكن وسواء أكانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن.

هـ- مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي.

و- المصنفات السينمائية والتلفزيونية والإذاعية والأعمال السمعية والسمعية البصرية.

ز- أعمال الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر.

ح- أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية.

ط- الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطوبوغرافيا وفن العمارة والعلوم.

ي- الفلكلور.

ك- عنوان المصنف إذا كان متميزا بطابع ابتكاري ولم يكن لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.

مادة (٣)

يتمتع بحماية هذا القانون:

أ- من قام بإذن المؤلف الأصلي بترجمة المصنف إلى لغة أخرى وكذلك من قام بتلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد.

ب- مؤلفو الموضوعات والمختارات التي تشكل من حيث انتقاء مادتها وترتيبها أعمالا فكرية إبداعية.

ولا تخل الحماية المقررة في الفقرتين السابقتين بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية وخلفاؤهم.

مادة (٤)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين الثانية والثالثة لا تشمل الحماية المصنفات الآتية:

أ- المعاهدات الدولية والأحكام القضائية ومجموعة الوثائق الرسمية وكذلك الترجمات الرسمية لهذه المصنفات.

ب- الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علنا.

ج- مجموعات المصنفات التي آلت إلى الملك العام.

ومع ذلك تتمتع هذه المصنفات بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.

حقوق المؤلف

مادة (٥)

تثبت حقوق التأليف للمؤلف وحده ما لم يثبت خلاف ذلك.
وتتضمن هذه الحقوق:

أ- حق ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو تلخيصه أو شرحه أو الاقتباس منه.

ب- حق نشر مصنفه وتعيين طريقة هذا النشر.

ج- استغلال مصنفه ماليا وبالطريقة التي يراها مناسبة ولا يحق لغيره مباشرة ذلك الحق إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه.
ومع ذلك لا يعتبر إخلالا بحقوق المؤلف ذكر المصنف عرضا في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفزيوني للأحداث الجارية.

د- استنساخ المؤلف بأية صورة كانت.

هـ- الحق في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه بدون إذن منه أو ممن يخلفه.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو إذا ترتب على هذه الترجمة مساس بسمعة المؤلف أو مكانته الفنية أو إخلال بمضمون المصنف. وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما تضمنته الترجمة من التعديل في المصنف الأصلي.

حرية استعمال المصنفات المحمية

مادة (٦)

تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف بشرط أن يذكر المصدر واسم المؤلف بوضوح:

أ- اقتباس فقرات من المصنف في مصنف آخر.

ب- الاستعانة بالمصنف للاستعمال على سبيل الإيضاح في التعليم بواسطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية أو التلفزيونية أو الأفلام السينمائية لأهداف تربوية أو للتدريب المهني وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف بشرط ألا يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي.

ج- استنساخ المصنفات المحمية من قبل المكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصورا على احتياجات أنشطتها وخدمة أغراضها وألا يضر بالاستغلال المادي للمصنف ولا يتسبب في الإضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف.

د- استنساخ المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تعالج موضوعات الساعة أو نشرها من قبل الصحف أو الدوريات كذلك المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل.

هـ- استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو نشره بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني أو وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه.

و- نشر الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام الخطب والمحاضرات وكذلك المرافعات التي تلقى أثناء نظر المنازعات القضائية وغير ذلك من المصنفات المشابهة المعروضة علنا على الجمهور. وللمؤلف وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد أو أية طريقة يراها.

ز- الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص دون سواه بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التحوير بأي شكل آخر.

مدة حماية حق المؤلف

مادة (٧)

تنقضي حقوق الاستغلال المالي للمصنف بمضي خمسين سنة ميلادية على وفاة المؤلف وتحسب المدة في مصنفات التأليف المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من المشتركين في التأليف.

مادة (٨)

تنتهي مدة حماية حقوق المؤلف بمضي خمس وعشرين سنة ميلادية من تاريخ النشر بالنسبة للمصنفات الآتية:

أ- أفلام السينما وأعمال الفنون التطبيقية والصور الفوتوغرافية.

ب- المصنفات الت تنشر باسم مستعار أو بدون ذكر اسم مؤلفها ما لم يتم الكشف عن شخصية صاحبها خلال تلك المدة.

ج- المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة صاحبها.

د- المصنفات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.

مادة (٩)

إذا كان المصنف مكونا من عدة أجزاء نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء مصنفا مستقلا بالنسبة لحساب مدة الحماية.

مادة (١٠)

إذا اقتضت المصلحة العامة نشر مصنف لم يقم ورثة المؤلف أو من يخلفه بنشره أو إعادة نشره رغم مطالبتهم رسميا بذلك، فيجوز لوزير التجارة والصناعة أن يصدر قرارا بعد ستة أشهر من تاريخ الطلب الرسمي بنشر ذلك المصنف ويعوض خلف المؤلف في هذه الحالة تعويضا عادلا.

نقل حقوق المؤلفين

مادة (١١)

للمؤلف أن ينقل حقوق استغلال المصنف للغير كليا أو جزئيا سواء بصفة مجانية أو بمقابل ويجب أن يكون التصرف بعقد مكتوب يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه والمقابل إن وجد.

مادة (١٢)

تؤول حقوق المؤلفين الفردية أو المشتركة إلى ورثتهم الشرعيين بعد وفاتهم ما لم يوصوا بغير ذلك.

إيداع المصنفات

مادة (١٣)

يجب على ناشري المصنفات الأدبية والفنية والعلمية التي تنشر عن طريق عمل نسخ منها في السلطنة أن يودعوا على نفقتهم قبل توزيعها ثلاث نسخ من تلك المصنفات لدى وزارة التجارة والصناعة وينشر عن المصنف في الجريدة الرسمية.
ويصدر بنظام الإيداع وبالرسوم التي تستحق عن هذا الإيداع قرار من وزير التجارة والصناعة.
ويعاقب على عدم الإيداع بغرامة لا تتجاوز مائة ريال وذلك دون إخلال بوجوب الإيداع ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.

وسائل حماية حقوق المؤلف

مادة (١٤)

لا يجوز الحجز على حق المؤلف استيفاء لحكم قضائي وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره كما لا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى أصحابها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

مادة (١٥)

لهيئة حسم المنازعات التجارية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه أن تأمر باتخاذ الإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه:

أ- وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته.

ب- توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه وكذلك على المواد التي تستعمل.

ج- حجز الإيرادات الناتجة من النشر أو العرض.

د- إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.

هـ- تعيين حارس قضائي على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ المصنف على أن يودع الإيراد الناتج خزينة الهيئة، وتنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن أو بحكم الهيئة.

و- حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع حجز على الإيراد في جميع الأحوال.
ويجب أن يرفع المدعي أصل النزاع إلى الهيئة خلال خمسة عشر يوما التالية، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه.

الجزاءات

مادة (١٦)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ- كل من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون سواء بالنقل والاقتباس غير المشروع أو التزوير عن طريق الطباعة والنشر ولغرض البيع والتجارة.

ب- من أدخل للبلاد بقصد البيع مصنفا مقلدا أو مزورا مع علمه بتقليده.

ج- من قلد في عمان مصنفا في الخارج أو باعه أو عرضه للبيع أو صدره أو تولى شحنه إلى الخارج مع علمه بتقليده.

د- كل من كشف أو سهل كشف برامج الحاسب الآلي قبل نشرها.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة للتقليد ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المقلدون.

أحكام ختامية

مادة (١٧)

تسري أحكام هذا القانون على مصنفات العمانيين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في سلطنة عمان، وكذلك على مصنفات العمانيين التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي، أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبي فلا يحميها هذا القانون إلا إذا كانت محمية في البلد الأجنبي وبشرط المعاملة بالمثل.

مادة (١٨)

تسري أحكام هذا القانون على المصنفات الموجودة وقت العمل به. وبالنسبة لمدة حماية هذه المصنفات يجب أن تدخل فيها الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون.
وتسري أحكام هذا القانون على كل الوقائع والاتفاقيات التالية لتاريخ العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت قبل ذلك. أما الاتفاقيات التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام التي كانت سارية المفعول وقت إبرامها.

1996/47 47/1996 96/47 47/96 ١٩٩٦/٤٧ ٤٧/١٩٩٦ ٩٦/٤٧ ٤٧/٩٦