التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٩٦ بإجراء تعديلات في قانون الأسلحة والذخائر

1996/48 48/1996 96/48 48/96 ١٩٩٦/٤٨ ٤٨/١٩٩٦ ٩٦/٤٨ ٤٨/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩٠ بإصدار قانون الأسلحة والذخائر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون الأسلحة والذخائر، المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٦م.

تعديلات في قانون الأسلحة والذخائر

أولا: تعدل المواد الآتي بيانها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩٠ على النحو الآتي:

المادة (١)
بند (١) فقرة أخيرة

وإذا أطلق لفظ الأسلحة في هذا القانون فإنه يقصد به الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها، وأجزاؤها الرئيسية، إلا إذا تبين من سياق النص غير ذلك.

المادة (١)
بند (٢)

الأسلحة النارية: ويقصد بها الأسلحة الفتاكة، ذات الماسورة، أيا كان وصفها، ويمكن أن يطلق منها رصاص أو قذيفة، وعلى الأخص الأسلحة ذات الماسورة الملساء أو المخددة من الداخل والأسلحة سريعة الطلقات المبينة بالقائمتين الثانية والثالثة المرافقتين لهذا القانون، الرشاشات والمدافع، والمدافع الرشاشة والذخيرة المتعلقة بها، وأجزاؤها الرئيسية ما لم يتبين من سياق النص خلاف ذلك.

المادة (٣)

يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه حيازة الأسلحة المبينة بالقوائم أرقام (١، ٢، ٣) المرفقة بهذا القانون.
وللمفتش العام للشرطة والجمارك بقرار منه تعديل القوائم المشار إليها بالإضافة أو الحذف. ولا يجوز بأي حال حيازة أو الترخيص بحيازة:

أ- الرشاشات والمدافع، والمدافع الرشاشة، الثقيلة والخفيفة.

ب- كاتمات أو مخفضات الصوت، والمناظير التي تركب على الأسلحة النارية.

المادة (٤)

تستثنى من أحكام الترخيص المشار إليه في المادة السابقة الأسلحة التي يحتفظ بها كتراث أو تقتني للزينة داخل البيوت والتي يصدر بتجديدها قرار من المفتش العام.

المادة (٥)

مع مراعاة أحكام المادة (٣) من هذا القانون يجوز وفقا للإجراءات التي يحددها المفتش العام الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في القائمتين رقمي (٢، ٣) على أن لا يزيد العدد المرخص به لكل شخص على ثلاث قطع وذلك بالشروط الآتية:

أ- شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (٢):

١- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية.

٢- أن لا تقل سنه عن ٢٥ عاما.

٣- عدم إصابته بمرض عقلي أو نفسي، على أن يقدم طالب الترخيص شهادة تثبت ذلك من طبيب حكومي إذا لزم الأمر.

ب- شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (٣):

١- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية.

٢- أن لا تقل سنه عن ٢٥ عاما.

٣- أن تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية وكيفية إثبات توافرها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بالتنسيق مع وزير الصحة.

٤- أن يجتاز اختبارا في (احتياطات الأمن والتعامل مع السلاح) يحدد شروطه ومواده قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.

٥- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٦- أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة استعمل فيها السلاح، أو كان يحمل سلاحا أثناء ارتكابها.

٧- أن لا يكون قد حكم بإدانته في أية جريمة من الجرائم الواقعة على أمن الدولة الواردة في قانون الجزاء العماني.

المادة (٨)
فقرة ثانية

وفي حالة إلغاء الترخيص، يكون لصاحب السلاح أن يتصرف فيه إلى شخص مرخص له بحيازة الأسلحة النارية أو الاتجار فيها وذلك خلال شهر من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء ما لم ينص قرار الإلغاء على تسليم السلاح فورا لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص.

المادة (٨)
فقرة ثالثة

وفي هذه الحالة على صاحب السلاح، أن يتصرف فيه خلال سنة من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء، فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعويض المالك. ويتم تقدير التعويض وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام.

المادة (٩)
بند (د)

رئيس ونواب رئيس مجلس الشورى.

المادة (١١)
فقرة أخيرة

فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا للدولة عن ملكية السلاح وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعويض المالك.
ويتم تقدير التعويض وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام.

المادة (١٣)

يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك، استيراد أو تصدير أو الدخول إلى السلطنة أو الخروج منها بالأسلحة المنصوص عليها في القائمتين الأولى والثانية والبندين أ، ب من القائمة الثالثة المرافقة لهذا القانون.
ويسري الترخيص لمدة ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ويجوز تجديده لمدة مماثلة.
ولا يجوز بأي حال الترخيص باستيراد أو تصدير أو الدخول أو الخروج بالأسلحة المنصوص عليها في البند (ج) من القائمة الثالثة المشار إليها.

المادة (١٤)

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك، الاتجار في الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها المبينة في القوائم أرقام (١، ٢، ٣) المرفقة بهذا القانون أو إصلاحها، ويسري الترخيص لمدة سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد مماثلة على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهرين على الأقل.
ويحدد المفتش العام بقرار منه الشروط التي يجب توافرها في محال الاتجار في الأسلحة أو إصلاحها والكمية التي يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة والذخائر المبينة بالقائمتين (٢، ٣).

المادة (٢٠)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة الثالثة المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها.

المادة (٢١)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة من يحوز سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة (٢٢)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة في القائمة رقم (٢) المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها.

المادة (٢٣)

أ- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة رقم (١) أو أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.

ب- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (٢) من هذا القانون.

ج- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتجر أو استورد أو أصلح بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (٣) المرفقة بهذا القانون.

د- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح أيا من الأسلحة المبينة في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها.

المادة (٢٥)
فقرة أولى

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني كل من أطلق عيارات نارية لغير طلب الاستغاثة أو أشعل ألعابا نارية أو ألقى صواريخ، أو أحدث لهبا أو انفجارات في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو في اتجاهها دون ترخيص من الشرطة.

المادة (٣٣)

يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يفوض أحد مساعديه أو غيرهم من المسؤولين بشرطة عمان السلطانية في ممارسة بعض سلطاته واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون. وذلك فيما عدا الحالات التي تدل النصوص على أنها من الصلاحيات المقصورة على المفتش العام للشرطة والجمارك.

ثانيا: تضاف إلى المادة (١) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩٠ ثلاثة بنود جديدة بأرقام (٣، ٤، ٥) وذلك على النحو الآتي:

بند (٣)

المدفع: هو سلاح ذو طلقات كبيرة الحجم، ومن شأنها إحداث أضرار بالغة.

بند (٤)

المدفع الرشاش: هو سلاح ناري سريع وذاتي الطلقات ومن شأنه إحداث أضرار بالغة تفوق الناتجة عن المسدسات والبنادق.

بند (٥)

الرشاش: هو سلاح ناري شبيه بالبندقية سريع وذاتي الطلقات، وتعدل تبعا لذلك أرقام البنود (٣، ٤، ٥) من المادة المشار إليها لتكون (٦، ٧، ٨) على التوالي.

ثالثا: تضاف إلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٩٦ مادة جديدة برقم (٢٦) مكررا نصها الآتي:

المادة (٢٦) مكررا

يجوز للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (١٩، ٢٢، ٢٤، ٢٥) المشار إليها في هذا الفصل إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة عن الجريمة المرتكبة، كما يجوز له الأمر بمصادرة السلاح موضوع الجريمة.

رابعا: يحذف البند رقم (٥) من المادة (١٥) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٩٦.

القائمة رقم (١)
الأسلحة البيضاء

أ- الحراب.

ب- الرماح ونصالها.

ج- العصا التي تنتهي بكرة ذات أشواك من الحديد أو الرصاص.

د- الملكمة الحديدية.

هـ- أية أداة تعتبر بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك من الأسلحة البيضاء.

القائمة رقم (٢)

– الأسلحة النارية التقليدية غير سريعة الطلقات والمتداولة في السوق العماني كالصمع، الكند، السكتون، الخميسي وما شابهها من الأسلحة التي تعمل بالزند.

القائمة رقم (٣)

أ- الأسلحة النارية ذات الماسورة الملساء من الداخل (غير المخددة أو غير المششخنة).

ب- الأسلحة النارية (البنادق والمسدسات) ذات الماسورة المخددة من الداخل (المششخنة).

ج- الأسلحة النارية (البنادق والمسدسات) سريعة الطلقات.

1996/48 48/1996 96/48 48/96 ١٩٩٦/٤٨ ٤٨/١٩٩٦ ٩٦/٤٨ ٤٨/٩٦