نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل معالي السيد سلطان بن حمد بن هلال البوسعيدي سفيرنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة (٢)
يعين الشيخ محمد بن مرهون بن علي المعمري سفيرا في ديوان عام وزارة الخارجية بذات مخصصاته المالية الحالية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من محرم سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ١١ من يونيو سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٦م.
1996/51 51/1996 96/51 51/96 ١٩٩٦/٥١ ٥١/١٩٩٦ ٩٦/٥١ ٥١/٩٦