التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٩٦ بتعديل قانون المرور

1996/66 66/1996 96/66 66/96 ١٩٩٦/٦٦ ٦٦/١٩٩٦ ٩٦/٦٦ ٦٦/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣ بإصدار قانون المرور،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تضاف إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣ المشار إليه مادة جديدة برقم (٥١ مكررا) يكون نصها الآتي:

مادة (٥١ مكررا)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثين يوما وبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين ريالا عمانيا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ترك حيوانات في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
ودون ما إخلال بحق ذوي الشأن في التعويض عن الأضرار التي يتسبب فيها الحيوان المتروك في الطريق، يسقط حق مالك الحيوان في التعويض عما يلحق الحيوان من نفوق أو إصابة بسبب حوادث الطريق إلا إذا ثبت أن مرد الحادث خطأ قائد المركبة أو إهماله أو رعونته، وأن راعي الحيوان اتخذ جميع الاحتياطات الكفيلة بمنع وقوع الحادث. وفي هذه الحالة يكون التعويض طبقا للأسس التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام للشرطة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.
1996/66 66/1996 96/66 66/96 ١٩٩٦/٦٦ ٦٦/١٩٩٦ ٩٦/٦٦ ٦٦/٩٦