التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٩٦ بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣

1996/67 67/1996 96/67 67/96 ١٩٩٦/٦٧ ٦٧/١٩٩٦ ٩٦/٦٧ ٦٧/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ بإصدار قانون العمل وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.

تعديلات في قانون العمل

أولا: تضاف إلى المادة (٢٢) من قانون العمل المشار إليه فقرة جديدة برقم (د) نصها الآتي:

د- تستثنى من أحكام هذه المادة مدارس الجاليات الأجنبية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء على توصية من وزارة الخارجية.

ثانيا: يستبدل بنص المادة (١٠٨) من قانون العمل المشار إليه النص الآتي:

يعاقب كل صاحب عمل يمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات العمالية بغرامة لا تتجاوز (١٠٠) ريال عماني وبالسجن لمدة شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل لا يمتثل لقرار مدير العمل الذي يصدر بالتطبيق لأحكام المادة (٩٥) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة المشار إليها في الفقرتين السابقتين في حالة تكرار المخالفة.
1996/67 67/1996 96/67 67/96 ١٩٩٦/٦٧ ٦٧/١٩٩٦ ٩٦/٦٧ ٦٧/٩٦