التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٩٦ بانضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية لعام ١٩٧١م

1996/68 68/1996 96/68 68/96 ١٩٩٦/٦٨ ٦٨/١٩٩٦ ٩٦/٦٨ ٦٨/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية لعام ١٩٧١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية لعام ١٩٧١ المشار إليها.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة وفقا لأحكامها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.
1996/68 68/1996 96/68 68/96 ١٩٩٦/٦٨ ٦٨/١٩٩٦ ٩٦/٦٨ ٦٨/٩٦