التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٩٦ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة ترايتون عمان

1996/69 69/1996 96/69 69/96 ١٩٩٦/٦٩ ٦٩/١٩٩٦ ٩٦/٦٩ ٦٩/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة فيليبس ترايتون عمان الموقعة في ١٩ يونيو ١٩٩٦م بين وزير النفط والمعادن نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها والموقعة بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٩٦م بين حكومة السلطنة وشركة ترايتون عمان.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.
1996/69 69/1996 96/69 69/96 ١٩٩٦/٦٩ ٦٩/١٩٩٦ ٩٦/٦٩ ٦٩/٩٦