التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٩٦ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركتي آركو وبارتكس

1996/70 70/1996 96/70 70/96 ١٩٩٦/٧٠ ٧٠/١٩٩٦ ٩٦/٧٠ ٧٠/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركتي آركو انترناشيونال أويل أند قاس كومباني وبارتكس (عمان) كوربوريشن الموقعة في ٦ صفر ١٤١٧هـ الموافق ٢٢ يونيو ١٩٩٦م بين وزير النفط والمعادن نيابة عن حكومة السلطنة والشركتين المشار إليهما،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها والموقعة بتاريخ ٢٢ يونيو ١٩٩٦م بين حكومة السلطنة وشركتي آركو انترناشيونال أويل أند قاس كومباني وبارتكس (عمان) كوربوريشن.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م
1996/70 70/1996 96/70 70/96 ١٩٩٦/٧٠ ٧٠/١٩٩٦ ٩٦/٧٠ ٧٠/٩٦