نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية رقم (٢٩) التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٩٣٠ في شأن العمل الجبري أو الإلزامي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.
1996/75 75/1996 96/75 75/96 ١٩٩٦/٧٥ ٧٥/١٩٩٦ ٩٦/٧٥ ٧٥/٩٦