التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٩٦ بالتصديق على الاتفاقية رقم (٢٩) لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي

1996/75 75/1996 96/75 75/96 ١٩٩٦/٧٥ ٧٥/١٩٩٦ ٩٦/٧٥ ٧٥/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية رقم (٢٩) التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٩٣٠ في شأن العمل الجبري أو الإلزامي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاقية رقم (٢٩) التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٩٣٠ في شأن العمل الجبري أو الإلزامي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.
1996/75 75/1996 96/75 75/96 ١٩٩٦/٧٥ ٧٥/١٩٩٦ ٩٦/٧٥ ٧٥/٩٦