انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الاتفاقيات الدولية
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٩٦.

نُشرت في 28 سبتمبر 1996الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دولية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٩٦ بالتصديق على الاتفاقية رقم (٢٩) لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٩٦ بتحديد أيام العطلات الرسمية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر