انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اليمنية في المجالات الرياضية والشبابية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٩٦.

نُشرت في 28 سبتمبر 1996الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم اليمن

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٩٦ بالتصديق على الاتفاقية رقم (٢٩) لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٩٦ بتحديد أيام العطلات الرسمية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر