نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اليمنية في المجالات الرياضية والشبابية والموقع عليها في مدينة مسقط بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٩٩٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اليمنية في المجالات الرياضية والشبابية، المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.
1996/78 78/1996 96/78 78/96 ١٩٩٦/٧٨ ٧٨/١٩٩٦ ٩٦/٧٨ ٧٨/٩٦