التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٩٦ بمنح لقب سفير

1996/97 97/1996 96/97 97/96 ١٩٩٦/٩٧ ٩٧/١٩٩٦ ٩٦/٩٧ ٩٧/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح نجيب بن علي بن أحمد الرواس المنتدب للعمل بوزارة الخارجية لقب سفير.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٦ أبريل ١٩٩٦م.

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩٦م.
1996/97 97/1996 96/97 97/96 ١٩٩٦/٩٧ ٩٧/١٩٩٦ ٩٦/٩٧ ٩٧/٩٦