نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (١٠ / ٩٥) بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة في طهران بتاريخ ١١ ديسمبر ١٩٩٤م،
وعلى تعديل الفقرة الأولى من المادة (٣) والفقرة الثانية من المادة (١٦) من الاتفاقية المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على تعديل كل من الفقرة الأولى من المادة (٣) والفقرة الثانية من المادة (١٦) من اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٧م.
1996/109 109/1996 96/109 109/96 ١٩٩٦/١٠٩ ١٠٩/١٩٩٦ ٩٦/١٠٩ ١٠٩/٩٦