انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الاتفاقيات الدولية
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

تعديل بعض أحكام اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٩٦.

نُشرت في 29 ديسمبر 1996الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم إيران, خدمات نقل جوي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ١٠٧ / ٩٦ بالتصديق على مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك لمكافحة الجريمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦ بإصدار قانون المحاماة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر