تعديل بعض أحكام اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر. تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٩٦.