انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

ملحق تعديل الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي على الأرباح والمكاسب الناشئة عن نشاط النقل الجوي الدولي

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٩٦.

نُشرت في 20 أكتوبر 1996الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم ازدواج ضريبي, هولندا

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: قرار وزاري رقم ١٠٧ / ٩٦ بشأن سريان أحكام فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال العمانيين
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ بإصدار قانون معاشات ومكآفات ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر