التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٩٧ في شأن تحصيل رسوم لتشغيل جهاز تفتيت حصيات الكلى

1997/67 67/1997 97/67 67/97 ١٩٩٧/٦٧ ٦٧/١٩٩٧ ٩٧/٦٧ ٦٧/٩٧

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٧ بشأن فرض الرسوم.
وإلى المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته.
وإلى القرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ بإصدار لائحة رسوم الخدمات العلاجية.
وإلى موافقة مجلس الوزراء.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تحصل رسوم نظير تشغيل جهاز تفتيت حصيات الكلى، للمرضى غير العمانيين الذين ليس لهم حق العلاج المجاني، وذلك على النحو الآتي:

١- مقياس جريان البول. ١٠ ريالات عمانية
٢- حركات البول كاملة. ٥٠ ريالا عمانيا
٣- تفتيت حصيات الكلى (بدون أنبوب). ١٥٠ ريالا عمانيا
٤- تفتيت حصيات الكلى (بالأنبوب). ١٨٥ ريالا عمانيا

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو ١٩٩٧م

الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٧م

1997/67 67/1997 97/67 67/97 ١٩٩٧/٦٧ ٦٧/١٩٩٧ ٩٧/٦٧ ٦٧/٩٧