نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى وتعديلاته،
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩١ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعتمد تسمية محمد بن خلفان بن محمد الرشيدي عضوا بمجلس الشورى ممثلا ثانيا لولاية بركاء.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من رمضان سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٧م.
1997/4 4/1997 97/4 4/97 ١٩٩٧/٤ ٤/١٩٩٧ ٩٧/٤ ٤/٩٧