التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٩١ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

1991/97 97/1991 91/97 97/91 ١٩٩١/٩٧ ٩٧/١٩٩١ ٩١/٩٧ ٩٧/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٥ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.

 

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الباب الأول
أحكام عامة

مادة (١)

يتألف مجلس الشورى من تسعة وخمسين عضوا يمثل كل منهم ولاية من ولايات السلطنة، ويصدر بتسميتهم مرسوم سلطاني.

مادة (٢)

يقوم مجلس الشورى بمساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني، ويقدم لها ما يراه كفيلا بدعم مقوماته الأساسية وقيمة الأصيلة، وذلك طبقا لمرسوم إنشاء المجلس ويتولى رئيس المجلس رفع توصياته إلى جلالة السلطان.

مادة (٣)

على الجهات الحكومية المختصة، في الحالات التي يتعذر فيها الأخذ بما يشير به المجلس من توصيات أن تقدم تقريرا بأسباب ذلك إلى مجلس الوزراء تمهيدا لرفع توصية في شأنه إلى جلالة السلطان.

الباب الثاني
أحكام العضوية

مادة (٤)

تثبت صفة العضوية لعضو مجلس الشورى اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم السلطاني بتسميته حتى نهاية مدة المجلس ما لم تسقط عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب من الأسباب.

مادة (٥)

يقسم عضو مجلس الشورى أمام المجلس، وقبل أن يتولى أعماله، اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطنة عمان ولجلالة السلطان وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الأساسية للمجتمع العماني وعلى قيمه الأصلية وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق).

مادة (٦)

١- تزول صفة العضوية عن عضو المجلس في الحالات التالية:

أ- إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو أخل بواجبات منصبه وأوصى المجلس بإسقاط عضويته.

ب- إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في مرسوم إنشاء المجلس.

٢- إذا خلا مكان أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة المجلس بدورة كاملة يتم اختيار خلف له ليستكمل مدة المجلس، ويصدر بتسميته مرسوم سلطاني.

مادة (٧)

حرية التعبير عن الرأي داخل المجلس مكفولة لكافة أعضائه ويلتزم الأعضاء فيما يجرونه من مناقشات وما يتخذونه من توصيات بمراعاة قوانين البلاد وأحكام هذه اللائحة.

مادة (٨)

لا يجوز – في غير حالة الجرد المشهود – اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد أحد أعضاء المجلس أثناء دورة الانعقاد إلا بإذن من المجلس، ويصدر الإذن فيما بين الدورات من رئيس المجلس.

مادة (٩)

يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه. وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك.

مادة (١٠)

على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مقر المجلس أثناء انعقاد الجلسات أن يستأذن في ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.

مادة (١١)

لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام القانون أو هذه اللائحة وعليه أن يراعي الاحترام الواجب للدولة.

مادة (١٢)

يحظر على العضو في جميع الأحوال وبصفة عامة أن يسمح باستغلال صفته في الحصول على مزايا خاصة، وعلى العضو أن يمتنع عن إثارة أي موضوع أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة له.

مادة (١٣)

يجب على العضو أن يمتنع عن القيام بأي من الأفعال التالية:

أـ إفشاء وقائع جلسات المجلس أو مكتب المجلس أو اللجان.

ب- السماح لغير أعضاء المجلس بالاطلاع على محاضر جلسات المجلس أو مكتب المجلس أو اللجان.

ويحظر على أعضاء مكتب المجلس واللجان السماح لغيرهم من أعضاء المجلس بالاطلاع على محاضر الجلسات الخاصة بالمكتب أو اللجان إلا بموافقة رئيس المجلس على ذلك كتابة.

الباب الثالث
الأجهزة الرئيسية للمجلس

مادة (١٤)

الأجهزة الرئيسية للمجلس هي:

أولا – رئيس المجلس
ثانيا – مكتب المجلس
ثالثا – اللجان
رابعا – الأمانة العامة

الفصل الأول
رئيس المجلس

مادة (١٥)

يشرف رئيس المجلس بوجه عام على حسن سير جميع أعماله ويراعي مطابقتها لأحكام قوانين البلاد وهذه اللائحة، وله أن يستعين في ذلك بأي من نائبيه أو مكتب المجلس.

مادة (١٦)

يفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات خلالها، ويأذن في الكلام ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع، ويطرح الموضوعات للتصويت، وهو الذي يعلن ما يصدره المجلس من توصيات.

مادة (١٧)

لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجانه للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل ويرأس جلسات اللجان التي يحضرها.

مادة (١٨)

يمثل الرئيس المجلس في اتصاله بالهيئات والجهات الأخرى ويتحدث باسمه.

مادة (١٩)

يتولى الرئيس الإشراف على تحضير الموازنة وعرضها على مكتب المجلس لمناقشتها قبل إحالتها للمجلس لإقرارها.

مادة (٢٠)

يتولى الرئيس الإشراف على الأمانة العامة وعلى جميع شؤون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية.

مادة (٢١)

تكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير أو رئيس الوحدة الحكومية فيما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية للمجلس وموظفيه.

مادة (٢٢)

لرئيس المجلس أن يفوض أيا من نائبيه في بعض اختصاصاته وله أن ينيبه لرئاسة بعض جلسات المجلس أو مكتب المجلس وتكون له الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسات.

الفصل الثاني
مكتب المجلس

مادة (٢٣)

يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس رئيسا ونائبي الرئيس وخمسة أعضاء يختارهم المجلس بأغلبية آراء أعضائه الحاضرين في أول دورة انعقاد له.

مادة (٢٤)

يضع مكتب المجلس خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله ويتولى الإشراف على نشاط المجلس ولجانه ويعاون أعضاء المجلس في أداء مسؤولياتهم، كما يتولى معاونة لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة (٢٥)

يتولى المكتب مباشرة أعمال المجلس فيما بين دورات الانعقاد.

مادة (٢٦)

للمكتب أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير بنتيجة دراستها وتوصيتها، وله أن يقرر عرض التقرير على المجلس أو اتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.

مادة (٢٧)

يتولى المكتب النظر في مشروع الموازنة السنوية للمجلس بناء على إحالة من الرئيس وذلك قبل عرضها على المجلس لإقرارها.

مادة (٢٨)

يشترك المكتب مع الأمانة العامة في وضع جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة مراعيا أولوية إدراج المسائل المحالة إلى المجلس من جلالة السلطان والحكومة وتلك التي استوفيت عناصرها.
ويعلن الأمين العام جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بأسبوعين على الأقل.

مادة (٢٩)

يتولى المكتب اختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل أو الخارج، وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهامها وزياراتها.

مادة (٣٠)

يتلقى مكتب المجلس الطلبات والمقترحات التي يتقدم بها المواطنون إلى المجلس حول المسائل العامة. وللمكتب أن يستوضح رأي الحكومة فيما يرى استيضاحه من هذه الطلبات والمقترحات، أو إحالتها إلى اللجان المختصة.
ويجوز تكليف الأمانة العامة بإخطار المواطن بما تم في طلبه.

مادة (٣١)

بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة يتولى المكتب الإشراف على تنظيم جميع شؤون المجلس الإدارية والمالية وذلك وفقا للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشأن ويقره المجلس.

مادة (٣٢)

يدعو رئيس المجلس المكتب إلى اجتماعات دورية ويجوز أن يدعوه إلى اجتماعات طارئة.
ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون بينهم الرئيس أو أحد نائبيه في حالة غياب الرئيس. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه إلا الأمين العام ومن يؤذن له بذلك من باقي أعضاء المجلس وموظفيه ومن يرى المكتب دعوتهم من مسؤولي الحكومة أو غيرهم لأمر يتعلق بموضوع معروض عليه.
ويشرف الأمين العام على تحرير محاضر اجتماعات المكتب وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو نائب الرئيس الذي رأس الجلسة حسب الأحوال.

مادة (٣٣)

إذا خلا مكان أحد أعضاء المكتب، لأي سبب من الأسباب يختار المجلس عضوا آخر بناء على ترشيح المكتب.

الفصل الثالث
اللجان

مادة (٣٤)

تشكل بالمجلس اللجان الدائمة التالية:

– اللجنة القانونية.
– اللجنة الاقتصادية.
– لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية.
– لجنة التربية والتعليم والثقافة.
– لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية.

ويجوز بقرار من المجلس تشكيل لجان دائمة أخرى.

مادة (٣٥)

تشكل كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس بناء على اقتراح مكتبه في بداية دورة الانعقاد الأولى، ويراعى في تشكيل هذه اللجان حسن قيامها بأعمالها.

مادة (٣٦)

تنتخب كل لجنة بعد تشكيلها رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائها وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ويتولى سكرتارية اللجنة أحد موظفي المجلس.

مادة (٣٧)

تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة واقتراح ما تراه فيما تختص ببحثه من الموضوعات المنصوص عليها في مرسوم إنشاء مجلس الشورى.
كما تختص بإبداء الرأي فيما يحال إليها من موضوعات.

مادة (٣٨)

تحدد اللجان في بداية كل دورة في نطاق اختصاصاتها الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة، وترتيب أولويات دراستها خلال الدورة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس.

مادة (٣٩)

تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة ما يحال إليها من مشروعات قوانين أو غيرها من موضوعات تختص ببحثها.

مادة (٤٠)

يقوم رئيس كل لجنة بإدارة أعمالها، ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه.

مادة (٤١)

تضع اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها.

مادة (٤٢)

تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها أو نائبه حال غيابه، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد اجتماعها بوقت كاف.

مادة (٤٣)

اجتماعات اللجان غير علنية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

مادة (٤٤)

يحرر لكل اجتماع لجنة محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقعه رئيس الجلسة وسكرتيرها.

مادة (٤٥)

تجرى المخاطبات بين رؤساء اللجان والجهات المختلفة عن طريق رئيس المجلس.

مادة (٤٦)

لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص أو من ينيبه من موظفي الوزارة للاستماع إلى ما يدلي به من إيضاحات أو معلومات أو بيانات في إحدى المسائل التي تدخل في اختصاص اللجنة.

مادة (٤٧)

لكل لجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس من أية جهة حكومية أو عامة – ما تراه ضروريا من بيانات أو معلومات تتصل بما تقوم به من دراسة لأي موضوع يدخل في اختصاصها.
ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة المجلس.

مادة (٤٨)

يجوز لكل لجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر تختص بدراسة موضوع معين.
وتسري على اللجان الفرعية القواعد والإجراءات الخاصة باللجان الدائمة.

مادة (٤٩)

يجب على اللجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس في الموعد الذي يحدده لها.

مادة (٥٠)

تقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس لإدراجه في جدول الأعمال، ويجب توزيعه على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بثلاثة أيام على الأقل.

مادة (٥١)

يجب أن يتضمن التقرير رأي اللجنة في الموضوع المحال إليها وأسبابه.
وإذا كان الموضوع المحال إلى اللجنة مشروع قانون فيجب أن يرفق بتقرير اللجنة نص المشروع.

مادة (٥٢)

تحدد اللجنة في كل تقرير تقدمه مقررا تختاره من بين أعضائها ليعرض التقرير على المجلس، ولرئيس المجلس عند غياب المقرر أن يندب أحد أعضاء اللجنة ليتولى ذلك.

مادة (٥٣)

للمجلس أن يقرر تشكيل لجنة خاصة لأغراض معينة، وتنتهي هذه اللجنة بانتهاء المهمة التي شكلت من أجلها أو بقرار من المجلس.
وإذا أقر المجلس مبدأ تشكيل لجنة خاصة، اختار رئيس المجلس أعضاءها ورئيسها وأخطر المجلس بأسمائهم في الجلسة التالية.

مادة (٥٤)

للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه – أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة.
وتشكل اللجنة المشتركة من إحدى لجان المجلس وعدد من أعضاء اللجان ذات الصلة.
ويرأس اللجنة المشتركة رئيس اللجنة المحال إليها الموضوع أصلا.

الفصل الرابع
الأمانة العامة

مادة (٥٥)

تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمين العام ومن يعاونه من أمناء مساعدين وموظفي الإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري الذي يصدر بقرار من المجلس.

مادة (٥٦)

تتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي يعدها مكتب المجلس ويقرها المجلس.

مادة (٥٧)

يضع المجلس بناء على اقتراح الأمانة العامة بالاتفاق مع مكتب المجلس لائحة لتنظيم شؤون موظفي المجلس، وتسري في شأنهم فيما عدا ذلك أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

مادة (٥٨)

يتولى الأمين العام الاختصاصات التي تخولها له هذه اللائحة وتكون له على وجه الخصوص الصلاحيات الآتية:

أ- الإشراف على جميع إدارات وأقسام الأمانة العامة، وتوزيع العمل بينها، ورقابة أداء كل منها لواجباته ويعرض مسؤولو الإدارات والأقسام نتائج أعمالها عليه. ويكون الأمين العام مسؤولا أمام الرئيس عن سير الأعمال فيها.

ب- حضور جلسات المجلس والمكتب واللجان.

ج- الإشراف على إعداد محاضر جلسات للمجلس وإعلانها للأعضاء طبقا لتوجيهات رئيس المجلس أو أحد نائبيه حسب الأحوال.

د- أي اختصاصات أخرى تحال إليه من المجلس أو الرئيس أو مكتب المجلس.

مادة (٥٩)

تكون للأمين العام في مباشرته لصلاحياته وإشرافه على الإدارات المالية والإدارية للمجلس سلطة وكيل الوزارة في الجهاز الحكومي.

الباب الرابع
أعمال المجلس وقواعد ممارستها

الفصل الأول
مشروعات القوانين

مادة (٦٠)

يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي ترد من الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها ورفع تقارير عنها إلى المجلس.

مادة (٦١)

إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون، كان عليها قبل رفع تقريرها أن تحيل الموضوع إلى اللجنة القانونية لتبدي رأيها في صياغة التعديل وتنسيق أحكام المشروع. وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي اللجنة القانونية.

مادة (٦٢)

يبدأ المجلس مناقشة المشروع بصفة عامة، وتعطى الكلمة لمقرر اللجنة ثم لممثل الحكومة إذا حضر الجلسة ثم للأعضاء، فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، انتقل إلى مناقشته مادة مادة على الترتيب السابق، وإذا اشتمل تقرير اللجنة المختصة على تعديلات لبعض المواد فيؤخذ الرأي على التعديلات أولا ثم على المادة في مجموعها.

الفصل الثاني
القوانين النافذة

مادة (٦٣)

يجوز للجان المجلس من تلقاء نفسها أو بناء على تكليف من مكتب المجلس، إجراء دراسة للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة المتصلة باختصاص اللجنة للنظر فيما ترى تطويره منها.

مادة (٦٤)

إذا تراءت للجنة حاجة إلى إجراء تعديل في أي من التشريعات النافذة رفعت تقريرها بذلك إلى مكتب المجلس.

مادة (٦٥)

تحال تقارير اللجان إلى اللجنة القانونية لدراسة التعديل المقترح ويجوز أن تعقد لهذا الغرض اجتماعات مشتركة بين اللجنة المختصة واللجنة القانونية.

مادة (٦٦)

ترفع اللجنة القانونية تقريرها في شأن التعديل إلى مكتب المجلس، ويتضمن التقرير وضع التعديل في الصياغة القانونية المناسبة.

مادة (٦٧)

إذا تبين اتفاق الرأي بين اللجنة المختصة واللجنة القانونية على إجراء التعديل، يوجه مكتب المجلس إلى إدراج الموضوع في جدول أعمال المجلس، وعند الاختلاف بين اللجنين يأمر المكتب بما يراه مناسبا.

الفصل الثالث
المشاركة في الإعداد للخطط التنموية

مادة (٦٨)

تحيل الحكومة الإطار العام لمشروع خطط التنمية الخمسية إلى مجلس الشورى قبل اتخاذ إجراءات اعتمادها بوقت كاف.

مادة (٦٩)

يعرض مشروع الإطار العام لخطة التنمية على اللجنة الاقتصادية فور وروده إلى المجلس ويجرى نظره أمامها على وجه الاستعجال.

مادة (٧٠)

يعتبر رؤساء اللجان الدائمة أعضاء في اللجنة الاقتصادية فور إحالة الإطار العام للخطة إليها، وإلى أن ينتهي المجلس من نظرها.

مادة (٧١)

تقدم اللجنة الاقتصادية تقريرا عاما عن الإطار العام للخطة، يشتمل على بيان ما تهدف إليه في كافة المجالات.

مادة (٧٢)

للأعضاء تقديم ملاحظاتهم كتابة قبل الجلسة التي تحدد لنظر التقرير بثلاثة أيام على الأقل تجتمع خلالها اللجنة لاستعراض الملاحظات وتقديم ملحق لتقريرها عنها.

مادة (٧٣)

تبدأ مناقشة الإطار العام لخطة التنمية الخمسية في الجلسة المحددة بتلاوة التقرير وملحقه ما لم يرى المجلس الاكتفاء بإيداعه، ثم تعطى الكلمة لمقرر اللجنة، ثم لممثل الحكومة إذا حضر الجلسة ثم للأعضاء. ويجوز استكمال المناقشة في يوم أو أيام تالية. ولا يجوز إبداء ملاحظات جديدة خلال المناقشة.

مادة (٧٤)

يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن الإطار العام للخطوة وملاحظات الأعضاء بعد إقفال باب المناقشة ويبلغ به مجلس الوزراء.

الفصل الرابع
الرغبات

مادة (٧٥)

لمجلس الشورى إبداء رغبات للحكومة في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات وذلك كلما قدر المجلس من تلقاء نفسه أن المصلحة العامة تقتضي ذلك ودون حاجة لعرضها عليه من جانب الحكومة.

مادة (٧٦)

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى حق اقتراح الرغبات في المسائل المشار إليها في المادة السابقة، وتقدم هذه الاقتراحات كتابة إلى رئيس المجلس مشفوعة ببيان أسبابها.
ويجوز للرئيس في أحوال الاستعجال، عرض الاقتراح برغبة على المجلس مباشرة دون إحالته للجنة المختصة، أو إحالته إلى تلك اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه مع إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

مادة (٧٧)

إذا رأى الرئيس أن الاقتراح برغبة المقدم من أحد الأعضاء، ليس من اختصاص المجلس كان له بموافقة مكتب المجلس عدم عرضه عليه.
ويجوز للرئيس، بموافقة مكتب المجلس، استبعاد كل اقتراح برغبة يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بالأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

الفصل الخامس
الأسئلة

مادة (٧٨)

لأعضاء مجلس الشورى حق توجيه الأسئلة لوزراء الخدمات ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ولوزير واحد.
ويقصد بالسؤال في تطبيق أحكام هذه اللائحة، استفهام العضو عن أمر يجهله أو عن واقعة وصلت إلى علمه للتحقق من حصولها، وذلك في أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاص المجلس.

مادة (٧٩)

يقدم السؤال مكتوبا بوضوح وإيجاز موقعا من مقدمه، ويجب أن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها دون إبداء آراء أو تعليقات عليها وإلا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو أمر من الأمور ذات الطابع الشخصي.

مادة (٨٠)

إذا لم تتوافر في السؤال الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة كلها أو بعضها، كان على مكتب المجلس استبعاده، وإخطار مقدمه بأسباب ذلك.

مادة (٨١)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يبلغ الرئيس السؤال المقدم من أحد الأعضاء، إلى الوزير المختص، ويدرج في جدول أعمال أقرب جلسة تالية لإبلاغه.

مادة (٨٢)

يجيب الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره وله أن يطلب تأجيل الإجابة لجلسة تالية، أو أن يودع الإجابة كتابة لدى الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها، ويثبت ذلك في محضر الجلسة، كما أن له أن ينيب عنه في إبدائها أمام المجلس أحد كبار موظفي وزارته.

مادة (٨٣)

لموجه السؤال دون غيره حق التعقيب عن الإجابة، ويكون التعقيب موجزا ولمرة واحدة.

مادة (٨٤)

ينتهي أثر السؤال بالإجابة عليه ولا يجوز تحويله إلى مناقشة عامة أو إصدار قرار في شأنه من المجلس.

مادة (٨٥)

لا تسري الأحكام السابقة الخاصة بتنظيم الأسئلة والإجابة عليها، على ما يوجه منها إلى الوزير المختص أثناء حضوره مناقشة موضوع معروض على المجلس، وللأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفويا.

الفصل السادس
طلبات المناقشة

مادة (٨٦)

يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل وبموافقة المجلس، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فيه مع الوزير المختص. ويكون لسائر الأعضاء الاشتراك في المناقشة وللمجلس أن يصدر في شأنه، من الناحية الموضوعية، ما يراه من توصيات أو رغبات.

مادة (٨٧)

يبلغ الرئيس طلب المناقشة فور موافقة المجلس عليه للوزير المختص الذي يدعى للمشاركة في المناقشة. ويدرج الموضوع في جدول أعمال جلسة يكون موعدها لاحقا لتاريخ إرسال الدعوة بمدة أسبوع على الأقل. وللوزير المختص أن يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوع.

الباب الخامس
أدوار الانعقاد ونظام الجلسات

الفصل الأول
أدوار الانعقاد

مادة (٨٨)

يعقد المجلس أربع دورات عادية سنويا خلال أشهر يناير ومارس ومايو وأكتوبر من كل عام ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (٨٩)

يحدد نظام العمل بالمجلس عدد الجلسات وموعدها خلال كل دورة. ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل إحدى الجلسات ليوم غير معين. وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة التالية ويخطر به أعضاء المجلس. وللرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل موعد الجلسة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك.

الفصل الثاني
نظام الجلسات

مادة (٩٠)

جلسات المجلس غير علنية ولا يحضرها إلا أعضاء المجلس والأمين العام ومن يأذن لهم المجلس من موظفيه ومن يرى دعوتهم لحضور إحدى جلساته، وتنقل عبر وسائل الإعلام الوطنية جلسات المجلس التي يقدم فيها وزراء الخدمات بياناتهم ويجيبون على أسئلة الأعضاء.

مادة (٩١)

توضع تحت تصرف الأعضاء، قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قوائم يوقعون عليها عند حضورهم، وقوائم أخرى يوقعون عليها عقب انتهاء الجلسة وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.

مادة (٩٢)

يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور ثلثي الأعضاء، فإذا تبين عند افتتاح الجلسة عدم تكامل العدد القانوني أجل الرئيس انعقادها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة التالية.

مادة (٩٣)

بعد افتتاح الجلسة يتلو الأمين العام أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين. ثم يأخذ المجلس في نظر الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

مادة (٩٤)

لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس.

مادة (٩٥)

يقيد الأمين العام طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها.

مادة (٩٦)

لا يجوز للعضو أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس في ذلك. وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس، لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها وإدراجه بجدول أعمال المجلس.

مادة (٩٧)

مع مراعة ما ورد بشأنه نص خاص عن الأولوية في الكلام يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويجوز لكل من طالبي الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره.

مادة (٩٨)

لمسؤولي الحكومة الحضور أمام المجلس أو لجانه بناء على طلبهم وعليهم الحضور إذا كان ذلك بناء على دعوة من المجلس، لإلقاء بيان أو إيضاح عن سياسة الوزارة أو الحكومة، دون المشاركة في التصويت.

مادة (٩٩)

للعضو طلب استيضاح أمر معين والاستماع إلى الرد عليه من المسؤول الحكومي الذي يدلي ببيان أو إيضاح بناء على طلبه أو بدعوة من المجلس، على أن يكون الاستيضاح في شأن أمر من الأمور العامة ذات الأهمية.

مادة (١٠٠)

يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره دون أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث ولا يجوز أن يأتي أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة.

مادة (١٠١)

لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ولا إبداء أية ملاحظات إليه.

مادة (١٠٢)

يتولى الأمين العام الإشراف على تحرير محاضر جلسات المجلس طبقا لتوجيهات الرئيس، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس أو رئيس الجلسة حسب الأحوال والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.
ولا يجوز لغير أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر جلساته.

مادة (١٠٣)

يؤخذ الرأي إما برفع الأيدي أو بأي وسيلة أخرى يقررها المجلس. وفي جميع الأحوال فإنه عند عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي، يؤخذ الرأي نداء بالاسم. ولا تجوز المناقشة أو إبداء رأي جديد أثناء التصويت، ويكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء.

مادة (١٠٤)

تصدر توصيات المجلس بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.

مادة (١٠٥)

يعلن الرئيس على الأعضاء توصية المجلس طبقا لنتيجة الآراء ولا يجوز بعد إعلان التوصية التعليق عليها، كما يعلن الرئيس وقف الجلسة أو إنهاءها يوم الجلسة الثانية وساعة افتتاحها.

مادة (١٠٦)

تحرر الأمانة العامة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من توصيات، وعلى الأمانة العامة اتخاذ ما يلزم للمحافظة على سرية هذه المضابط.

مادة (١٠٧)

للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة.

مادة (١٠٨)

على الأمانة العامة للمجلس أن توزع مضابط جلسات دور الانعقاد على الأعضاء بعد طبعها. ويجب أن يتم ذلك قبل ثلاثة أسابيع من بداية الدورة التالية، ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح في مضبطتها، على أن يقدم الطلب كتابة إلى الأمانة العامة خلال عشرة أيام على الأكثر من تسلمه نسخته منها.

مادة (١٠٩)

تعرض مضابط الدورة للتصديق عليها جملة في أولى جلسات الدورة التالية، وتعرض مع مضبطة كل جلسة طلبات التصحيح المقدمة حولها، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة. ولا يجوز إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها ويوقع على المضبطة كل من رئيس المجلس والأمين العام وتحفظ في سجلات المجلس.
ويكون التصديق على مضابط جلسات دورة الانعقاد الأخيرة بواسطة مكتب المجلس.

الباب السادس
شؤون المجلس

الفصل الأول
موازنة المجلس وحساباته

مادة (١١٠)

المجلس مستقل بموازنته عن الموازنة العامة للدولة. وتدرج رقما واحدا فيها ويتولى مكتب المجلس النظر في مشروع الموازنة المحال إليه من الرئيس ويتخذ التوصيات المناسبة بشأن إعداد أبوابها وطريقة التصرف فيها وتقدم للمجلس لإقرارها سنويا ويتم اعتمادها نهائيا من جلالة السلطان.

مادة (١١١)

يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشؤون المالية.

مادة (١١٢)

يتولى المجلس حساباته بنفسه وهو في ذلك غير خاضع لأية رقابة من جهة أخرى ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يستعين بالأمانة العامة لتدقيق الحسابات لوضع تقرير يرفع إليه، عن حسابات المجلس وطريقه تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشؤون المالية الأخرى للمجلس.

الفصل الثاني
حفظ النظام في المجلس

مادة (١١٣)

المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده، ويحدد الرئيس إجراءات الأمن التي يراها كافية لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (١١٤)

لا يجوز لأحد الدخول إلى رحاب المجلس إلا بترخيص خاص وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التي تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام وإلا جاز إخراجهم.

الباب السابع
أحكام ختامية

مادة (١١٥)

فيما عدا ما يتقدم به الوزراء أو غيرهم من مندوبي الحكومة من بيانات للمجلس عن خطة الوزارة أو الحكومة، لا يجوز عرض موضوع على المجلس أو إدراجه في جدول أعمال جلساته إلا بعد استيفاء كافة تفاصيله والبيانات والدراسات المتعلقة به.

مادة (١١٦)

توفر الأمانة العامة عددا من الملفات تحتوي على نسخ من التفاصيل والبيانات والدراسات المشار إليها في المادة السابقة. توضع هذه الملفات بمقر المجلس وتكون تحت تصرف من يرغب في الاطلاع عليها من الأعضاء قبل انعقاد الجلسات.

مادة (١١٧)

لا يجوز تعديل هذه اللائحة إلا بمرسوم سلطاني وبناء على اقتراح من مكتب المجلس يتضمن المواد المراد تعديلها ومبررات التعديل، يعرضه الرئيس على المجلس لاتخاذ التوصية في شأنه.

1991/97 97/1991 91/97 97/91 ١٩٩١/٩٧ ٩٧/١٩٩١ ٩١/٩٧ ٩٧/٩١